صفحة جزء
المسألة السابعة : قوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } اختلف الناس فيه ; فمنهم من رده إلى العقد ، ومنهم من رده إلى المعقود عليه ; والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه . التقدير : انكحوا من حل لكم من النساء ، وهذا يدفع قول من قال : إنه يرجع إلى العقد ، ويكون التقدير : انكحوا نكاحا طيبا .

المسألة الثامنة : قوله تعالى : { مثنى وثلاث ورباع } قد توهم قوم من الجهال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة ، ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة عن اثنين مرتين ، وثلاث عبارة عن ثلاث مرتين ، ورباع عبارة عن أربع مرتين ، فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة ثماني عشرة امرأة : لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة ، وعضدوا جهالتهم بأن النبي عليه السلام كان تحته تسع نسوة ، وقد كان تحت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من تسع ، وإنما مات عن تسع ، وله في النكاح وفي غيره خصائص ليست لأحد ، بيانها في سورة الأحزاب .

ولو قال ربنا تبارك وتعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثا وأربعا لما خرج من ذلك جواز نكاح التسع ; لأن مقصود الكلام ونظام المعنى فيه : فلكم نكاح أربع ، فإن لم تعدلوا فثلاثة ، فإن لم تعدلوا فاثنتين ; فإن لم تعدلوا فواحدة ; فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته ، وهي الواحدة من ابتداء الحل ، وهي الأربع ، ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام : فانكحوا تسع نسوة ، فإن لم تعدلوا [ ص: 409 ] فواحدة ، وهذا من ركيك البيان الذي لا يليق بالقرآن ، لا سيما وقد ثبت من رواية أبي داود ، والدارقطني وغيرهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي حين أسلم ، وتحته عشر نسوة : اختر منهن أربعا وفارق سائرهن } .

المسألة التاسعة : من البين على من رزقه الله تعالى فهما في كتاب الله أن العبد لا مدخل له في هذه الآية في نكاح أربع ; لأنها خطاب لمن ولي وملك وتولى وتوصى ، وليس للعبد شيء من ذلك ; لأن هذه صفات الأحرار المالكين الذين يلون الأيتام تحت نظرهم ; ينكح إذا رأى ، ويتوقف إذا أراد . ثم قال الشافعي : لا ينكح إلا اثنتين ، وبه قال مالك في إحدى روايتيه ، وفي مشهور قوليه إنه يتزوج أربعا من دليل آخر ، وذلك مبين في مسائل الخلاف

التالي السابق


الخدمات العلمية