المسألة الخامسة عشرة : قوله تعالى { 
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم   } قال علماؤنا : أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وإرشادا إلى نكتة بديعة ; وهي أن 
كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه   ; لقوله تعالى : { 
فأشهدوا عليهم   } وهو عنده أمانة ، فلو ضاع قبل قوله ، فإذا قال دفعت لم يقبل إلا بالإشهاد ; لأن الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه ، فلا  
[ ص: 426 ] يكلف ما لا سبيل إليه ; والبينة يقدر أن يقيمها حال الدفع فتفريطه فيها موجب عليه الضمان . وقال علماؤنا في الوديعة مثله ، وهي عندنا محمولة ونظيرة له . وخالف في ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وقالا : إنها أمانة ; فكان القول قوله . قلنا : لو رضي أمانته بالرد ما كتب عليه الشهادة بالعقد .