الآية السابعة قوله تعالى : { 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا   } فيها ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في سبب نزولها : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة    : كان أهل الجاهلية يمنعون النساء الميراث ويخصون به الرجال ، حتى كان الرجل منهم إذا 
مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد بالمال القرابة الكبار . وقد روي أن { 
رجلا من الأنصار  مات وترك ولدا أصاغر وأخا كبيرا ، فاستبد بماله ، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له العم : يا رسول الله ، إن الولد صغير لا يركب ولا يكسب ، فنزلت الآية   } . وكان هذا من الجاهلية تصرفا بجهل عظيم ; فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي ; فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة ; فضلوا بأهوائهم وأخطئوا في آرائهم . 
المسألة الثانية : في هذه الآية ثلاث فوائد : إحداها : بيان 
علة الميراث ، وهي القرابة . 
الثاني : 
عموم القرابة كيفما تصرفت من قرب أو بعد   .  
[ ص: 427 ] 
الثالث : 
إجمال النصيب المفروض فبين الله سبحانه وتعالى في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب ، وكان نزول هذه الآية توطئة للحكم وإبطالا لذلك الرأي الفاسد ، حتى وقع البيان الشافي بعد ذلك على سيرة الله وسنته في إبطال آرائهم وسنتهم .