الآية الثامنة : { 
وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا   } في هذه الآية ثلاثة أقوال : الأول : أنها منسوخة ; قاله 
سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، وهو أحد قولي 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . 
الثاني : أنها محكمة ، والمعنى فيها الإرضاخ للقرابة الذين لا يرثون إذا كان المال وافرا ، والاعتذار إليهم إن كان المال قليلا ، ويكون هذا على هذا الترتيب بيانا لتخصيص قوله تعالى : { 
للرجال نصيب   } وأنه في بعض الورثة غير معين ; فيكون تخصيصا غير معين ، ثم يتعين في آية المواريث . وهذا ترتيب بديع ; لأنه عموم ثم تخصيص ثم تعيين . الثالث : أنها نازلة في الوصية ، يوصي الميت لهؤلاء على اختلاف في نقل الوصية لا معنى لها . وأكثر أقوال المفسرين أضغاث وآثار ضعاف . والصحيح أنها مبينة 
استحقاق الورثة لنصيبهم ، واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يسهم لهم من التركة ويذكر لهم من القول ما يؤنسهم وتطيب به نفوسهم . وهذا محمول على الندب من وجهين : أحدهما : أنه لو كان فرضا لكان ذلك استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول ; وذلك مناقض للحكمة وإفساد لوجه التكليف .  
[ ص: 429 ] 
الثاني : أن المقصود من ذلك الصلة ، ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطيعة