[ ص: 438 ] المسألة السابعة : قوله تعالى : { 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس   } هذا قول لم يدخل فيه من علا من الآباء دخول من سفل من الأبناء في قوله : { 
أولادكم   } لثلاثة أوجه : الأول : أن القول هاهنا مثنى ، والمثنى لا يحتمل العموم والجمع . 
الثاني : أنه قال : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، والأم العليا هي الجدة ، ولا يفرض لها الثلث بإجماع ; فخروج الجدة من هذا اللفظ مقطوع به ، وتناوله للأب مختلف فيه . 
الثالث : أنه إنما قصد في قوله : { 
أولادكم   } بيان العموم ، وقصد هاهنا 
بيان النوعين من الآباء وهما الذكر والأنثى ، وتفصيل فرضهما دون العموم ; فأما 
الجد فقد اختلف فيه الصحابة ; فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  أنه جعله أبا ، وحجب به الإخوة أخذا بقوله تعالى : { 
ملة أبيكم إبراهيم   } وبقوله تعالى : { 
يا بني آدم   } وقد بينا أن هذا اللفظ مساقه بيان التنويع لا بيان العموم ، ومقاصد الألفاظ أصل يرجع إليه . والذي نحققه من طريق النظر والمعنى أن الأخ أقوى سببا من الجد ; فإن الأخ يقول : أنا ابن أبي الميت ، والجد يقول : أنا أبو أبي الميت ، وسبب البنوة أقوى من سبب الأبوة ; فكيف يسقط الأضعف الأقوى ; وهذا بعيد ، والمسألة مشهورة طيولية في مسائل الخلاف ، والغرض من هذا البيان إيضاح أن المسألة قياسية لا مدخل لها في هذه الألفاظ ; 
فأما الجدة فقد صح أن الجدة أم الأم جاءت 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق  فقال لها : لا أجد لك في كتاب الله شيئا ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ; 
فإن وجد الأب والأم لم يكن للجد والجدة شيء   ; لأن الأدنى يحجب الأبعد كما تقدم في الأولاد ، 
وإن عدما ينزل الأبعد منزلة من كان قبله . 
المسألة الثامنة : قال بعض الناس : معناه إن كان له ولد ذكر ، وأما إن كان الولد أنثى أخذت النصف ، وأخذت الأم السدس ، وأخذ الأب الثلث ; وهذا ضعيف ، بل يأخذ الأب  
[ ص: 439 ] السدس سهما والسدس الآخر تعصيبا ، وهو معنى آخر لم يقع عليه نص في الآية ، إنما هو تنبيه ظاهر ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله .