تخصيص : قال الله سبحانه : { 
يوصيكم الله في أولادكم   } الفرائض إلى آخرها بسهامها ومستحقيها ، ثم ثبت في الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590  " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم   } . فخرج من هذا العموم توارث الكفار والمسلمين ، فلا يرث كافر مسلما ، ولا يحجبه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : هو وإن كان لا يرث فإنه يحجب ، وهذا ضعيف ; فإن المذكور في قوله : { 
ولأبويه   } هو المذكور في : { 
إن كان له  [ ص: 456 ] ولد   } فكما أن قوله : { 
ولأبويه   } لم يدخل فيه الكفار ; كذلك قوله : { 
إن كان له ولد   } لا يدخل فيه الكافر . 
تحقيقه أن الشريعة جعلته في باب الإرث وإن كان موجودا كالمعدوم ، كذلك في باب الحجب فإنه أحد حكمي الميراث ; فلا يؤثر فيه الكافر ، أو لا يتعلق بالكافر أصله الميراث ، والتعليل بالحجب معضد لهذه الأقسام في الأبواب . قال علماؤنا : 
الأسباب التي يستحق بها الميراث ثلاثة أسباب : نكاح ، ونسب ، وولاء . فأما النكاح والنسب فهو نص القرآن ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : يستحق الميراث زائدا على هذا بالحلف والمعاقدة والاتحاد في الديوان . 
وحقيقة المسألة في المذهب أن الميراث عندنا يستحق بأربعة معان : نكاح ، ونسب ، وولاء ، وإسلام ، ومعنى قولنا : " وإسلام " أن بيت المال عندنا وارث . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : ليس بوارث . وقد حققناه في مسائل الخلاف ، وعول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  على قوله تعالى { 
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم   } وهي آية نبينها في موضعها إن شاء الله تعالى .