صفحة جزء
فصل لما قدر الله سبحانه الفرائض مقاديرها ، وقررها مقاريرها ، واستمرت على ذلك زمانا نزلت في خلافة عمر عارضة ، وهي ازدحام أرباب الفرائض على الفرائض ، وزيادة فروضهم على مقدار المال ، مثال ذلك امرأة تركت زوجها وأختها وأمها . قال ابن عباس : فلما ألقيت عند عمر ، وكان امرأ ورعا ، ودفع بعضهم بعضا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، فلا أجد ما هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول .

وقال ابن عباس : سبحان الله العزيز ، إن الذي أحصى رمل عالج عددا ما جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين الثلث ؟ فليجيئوا فلنضع أيدينا على الركن فلنبتهل . قال زفر بن الحارث البصري : يا ابن عباس ; وأيهما قدم الله ؟ وأيهما أخر ؟ قال : [ ص: 457 ] كل فريضة لم يهبطها الله إلا إلى فريضة ، فهي المقدم ، وكل فرض إذا زال رجع إلى ما بقي فهو المؤخر . قالالقاضي : اجتمعت الأمة على ما قال عمر ، ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن عباس ; وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق ، وإن اختلفوا في قدره ، فأعطوا عند التضايق حكم الحصة ، أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم ، فإنهم يتحاصون بمقدار رءوس أموالهم في رأس مال الغريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية