المسألة الرابعة : قوله تعالى : { 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة   } وفي ذلك أربعة أقوال : الأول : قيل : الفاحشة الزنا . الثاني : قيل : النشوز . الثالث : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    : كان الرجل من الجاهلية إذا زنت امرأته أخذ جميع مالها الذي ساقه لها ، ثم نسخ الله سبحانه ذلك بالحدود . الرابع : قيل : إنه كان في الزنا ثلاثة وجوه ، قيل لهم : { 
ولا تقربوا الزنا   } الآية ، ثم قيل لهم : { 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم   } فجاز له عضلها عن حقها وأخذ مالها . ثم نزلت : { 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما   } فهذا البكران . 
المسألة الخامسة : في تحقيق ما تقدم من الأقوال : أما من قال إنه الزنا والنشوز فقد بينا أحكام جواز الخلع وأخذ مال المرأة في سورة البقرة . وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  فمحتمل صحيح تتناوله الآية ، لكن لا يقال في مثل هذا إنه نسخ ، وإن كان في التحقيق نسخا ; لأن 
محمدا  صلى الله عليه وسلم نسخ الباطل ، ولكن اللفظ مجمل ينطلق عليه ، وشرط يرتبط به معلوم عند العلماء مبين في موضعه . وأما من قال : كان في الزنا ثلاثة أنحاء فتحكم محض ، ونقل لم يصح ، وتقدير يفتقر إلى نقل ثابت ، ولم يكن ، فلا معنى للاشتغال به .  
[ ص: 468 ] 
المسألة السادسة : في تقدير الآية على الصحيح من الأقوال : وهو أن المعنى لا يحل لرجل أن يحبس امرأة كرها حتى يأخذ مالها إذا ماتت كانت غير زوجة أو زوجة قد سقط غرضه فيها ، وسقطت عشرته الجميلة معها ، ولا يحل عضلها عن النكاح لغيرهم حتى يأخذ الزوج ما أعطاها صداقا ، أو ليأخذ الغاصب ما كان أخذ من مال مورثه ; إلا أن يكون منهن ذنب بزنا أو نشوز لا تحسن معه عشرة ، فجائز عند ذلك أن يتمسك بنكاحها حتى يأخذ منها مالا ، فأول الآية عام في الأزواج وغيرهم ; وآخرها عند الاستثناء مخصوص بالأزواج .