صفحة جزء
المسألة الثانية : قوله تعالى : { وأخذن منكم ميثاقا غليظا } فيه قولان : الأول قاله مجاهد وقتادة وغيرهما قوله : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان } . الثاني : كلمة النكاح ; قاله مجاهد ، وهي قوله : ( نكحت ) . وعن محمد بن كعب نحوه . وقد ثبت عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله } . وقد تقدم ذلك في سورة البقرة . [ ص: 474 ]

المسألة الثالثة : قال بكر بن عبد الله المزني : لا يأخذ الزوج من المختلعة شيئا لقوله : { فلا تأخذوا منه شيئا } إلى قوله : { ميثاقا غليظا } . قال ابن زيد : رخص بعد ذلك فقال : { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } ، فنسخ ذلك . قال الطبري : بل هي محكمة . ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي العطاء ، فقد { جوز النبي صلى الله عليه وسلم لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها وصدق } إنما يكون النسخ عند تعذر الجمع والجمع ممكن ، وبه يتم البيان ، وتستمر في سبلها الأحكام .

التالي السابق


الخدمات العلمية