صفحة جزء
[ ص: 499 ] المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : { فما استمتعتم به منهن } : فيه قولان :

أحدهما : أنه أراد استمتاع النكاح المطلق ; قال جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس .

الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ; روي عن ابن عباس أنه سئل عن المتعة فقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . قال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك .

وروي عن حبيب بن أبي ثابت قال : أعطاني ابن عباس مصحفا ، وقال : هذا قراءة أبي ، وفيه مثل ما تقدم ، ولم يصح ذلك عنهما ; فلا تلتفتوا إليه ، وقول الله تعالى : فما استمتعتم به منهن يعني بالنكاح الصحيح . أما إنه يقتضي بظاهره أن الصداق إذا لم يسم في العقد وجب بالدخول ، وقد تقدم بيانه في التفويض ، وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ; لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ، ثم حرمت بعد ذلك ، واستقر الأمر على التحريم ، وقد بينا ذلك في شرح الحديث بيانا يشفي الصدور .

التالي السابق


الخدمات العلمية