صفحة جزء
المسألة الثامنة عشرة : قوله تعالى : { فآتوهن أجورهن } : سماه في هذه الآية أجرا ، وسماه في الآية الأولى في أول السورة نحلة ، وقد تكلمنا على تلك الآية ، وكانت الفائدة بهذا والله أعلم البيان لحال الصداق ، وأنه من وجه نحلة ومن وجه عوض . والصحيح أنه عوض ، ولذلك قال مالك : النكاح أشبه شيء بالبيوع ، لما فيه من أحكام البيوع ، وهو وجوب العوض وتعريفه وإبقاؤه ورده بالعيب والقيام فيه بالشفعة إلى غير ذلك من أحكامه .

المسألة التاسعة عشرة : قوله تعالى : { فريضة } : يحتمل أن يكون صفة للإتيان ليخلص الأمر للوجوب . ويحتمل أن يكون صفة [ ص: 500 ] للأجر ، فيقتضي التقدير ; معناه أعطوها صداقها كاملا ، ولا تأخذوا منه شيئا ، كما قال : { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } .

التالي السابق


الخدمات العلمية