الآية الموفية عشرين قوله تعالى : { 
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض   } فيها اثنتا عشرة مسألة :  
[ ص: 501 ] 
المسألة الأولى : في حكمة الآية : انظروا رحمكم الله إلى مراعاة الباري سبحانه لمصالحنا وحسن تقديره في تدبيره لأحكامنا ; وذلك أنه لما ضرب الرق على الخلق عقوبة للجاني وخدمة للمعصوم ، وعلم أن العلاقة قد تنتظم بالرق في باب الشهوة التي رتبها جبلة ، ورتب النكاح عليها في اتحاد القرون وترتيب النظر ، وشرفه لشرف فائدته ومقصوده من وجود الآدمي عليه صان عنه محل المملوكية لثلاثة أوجه : أحدها : أن فيها سبب الحل وطريق التحريم ، والاستمتاع يكفي . 
الثاني : وهو المقصود صيانة النطفة عن التصوير بصورة الإرقاق . 
الثالث : صيانة لعقد النكاح حين كثر شروطه ، وأعلى درجته ، وكمل صفته ; وقد كان سبق في علمه أن أحوال الخلق ستستقيم بقسمته إلى ضيق وسعة وضرورة أذن في حال الضرورة للحر في تعريض نطفته للإرقاق ، لئلا يكون مراعاة أمر موهوم يؤدي إلى فساد حال متوقعة ، حتى قال بعض العلماء : إن الهوى يجيز نكاح الإماء ، وهذا منتهى نظر المحققين في مطالعة الأحكام من بحر الشرع وساحل العقل ; فاتخذوها مقدمة لكل مسألة تتعلق بها . 
المسألة الثانية : في فهم سياق الآية : اعلموا وفقكم الله تعالى أن العلماء اختلفوا في سياق هذه الآية ; فمنهم من قال : إنها سيقت مساق الرخص ، كقوله : { 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين   } وقوله : { 
فلم تجدوا ماء فتيمموا   } ونحوه . فإذا كانت كذلك وجب أن تلحق بالرخص التي تكون مقرونة بأحوال الحاجة وأوقاتها ، ولا يسترسل في الجواز استرسال العزائم ; وإلى هذا مال جماعة من الصحابة ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    ; ومنهم من جعلها أصلا ، وجوز 
نكاح الأمة مطلقا ، ومال إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    .  
[ ص: 502 ] وقد جهل مساق الآية من ظن هذا فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يبح نكاح الأمة إلا بشرطين : أحدهما عدم الطول ، والثاني خوف العنت ; فجاء به شرطا على شرط ، ثم ذكر الحرائر من المؤمنات والحرائر من 
أهل الكتاب  ذكرا مطلقا ; فلما ذكر الإماء المؤمنات ذكرها ذكرا مشروطا مؤكدا مربوطا . 
فإن قيل : حلقتم على دليل الخطاب بألفاظ هائلة ، وليس في هذه الآية إلا أن الله تعالى ذكر في نكاح الأمة وصفا أو وصفين فأردتم أن يكون الآخر بخلافه ، وهذا دليل الخطاب الذي نازعناكم فيه مذ كنا وكنتم . 
فالجواب عنه من وجهين : أحدهما : أنا نقول : دليل الخطاب أصل من أصولنا ، وقد دللنا عليه في أصول الفقه وحققناه تحقيقا لا قبل لكم به ، ومن أراد دراه . 
الثاني : أن هذه الآية ليست مسوقة مساق دليل الخطاب كما بينا ; وإنما هي مسوقة مساق الإبدال ، وإنما كانت تكون مسوقة مساق شبه دليل الخطاب لو قلنا : انكحوا المحصنات المؤمنات بطول وعند خوف عنت ، فأما وقد قال : { 
ومن لم يستطع منكم   } ; فقرنه بالقدرة التي رتب عليها الإبدال في الشريعة وأدخلها في بابها بعبارتها ومعناها لم يقدر أحد أن يخرجها عنها ، فليس لرجل حكمه الله واضع . 
ومن غريب دليل الخطاب أن الباري تعالى قد يخص الوصف بالذكر للتنبيه ، وقد يخصه بالعرف ، وقد يخصه باتفاق الحال ، فالأول كقوله تعالى : { 
فلا تقل لهما أف   } ، وقد قال تعالى : { 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق   } فإنه تنبيه على حالة الإثراء ، وخص حالة الإملاق بالنهي ; لأنها هي التي يمكن أن يتعرض الأب لقتل الابن فيها . وكذلك قوله تعالى :  
[ ص: 503 ]   { 
لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة   } خص حالة الإكثار والإثراء التي تتعلق بها النفوس بالنهي ; فأما إذا وقع شرط بقدرة فهو نص في البدلية والرخصة ، وإن وقع بتنبيه مقرونا بحالة أو عادة كان ظاهرا ، كقوله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35942من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع   } . وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف ، وبينا أن خمسة من الأدلة تقتضي في المعنى أن نكاح الأمة رخصة ، فلما انتهى النظر إلى هذا المقام ، ورأى المحققون من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  أن نكاح الأمة رخصة ، وأنه مشروط بعد الطول تحكم في الطول ، وهي : 
المسألة الثالثة : فقال : إن الطول هو وجود الحرة تحته ، فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول ، فلا يجوز له نكاح الأمة ، هذا تأويل 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف    . وتحقيقه عندهم أن الطول في لسان 
العرب  هو القدرة ، والنكاح هو الوطء حقيقة ، فمعناه من لم يقدر أن يطأ حرة فليتزوج أمة ، وهذا هو حقيقة في الذي تحته حرة فلا ينقل إلى المجاز إلا بدليل . أجاب علماؤنا بأن قالوا : الطول هو الغنى والسعة ، بدليل قوله : { 
استأذنك أولوا الطول منهم   } . 
والنكاح هو العقد ، فمعناه 
من لم يكن عنده صداق حرة فليتزوج أمة ، وكذلك فسره جماعة من الصحابة والتابعين ، ويعضده قوله تعالى : { 
ذلك لمن خشي العنت منكم   } ، وهذا أقوى ألفاظ الحصر ، كقوله في شروط المتعة في الحج : { 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام   } . 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  لا يشترط خوف العنت .