( تركيب ) وهي المسألة الثانية : فأما 
العاصي المعين ، فلا يجوز لعنه اتفاقا ، لما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3158أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بشارب خمر مرارا ، فقال بعض من حضره : ما له لعنه الله ، ما أكثر ما يؤتى به ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم   } ; فجعل له حرمة الأخوة ، وهذا يوجب الشفقة ، وهذا حديث صحيح . 
وأما 
لعن العاصي مطلقا ، وهي المسألة الثالثة : فيجوز إجماعا ، لما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=32398لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده   } .  
[ ص: 76 ] وقد قال بعض علمائنا في تأويل هذه الآية : إن معناه عليهم اللعنة يوم القيامة ، كما قال تعالى : { 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا   } . 
والذي عندي صحة لعنه في الدنيا لمن وافى كافرا بظاهر الحال ، وما ذكر الله تعالى عن الكفرة من لعنتهم وكفرهم فيما بينهم حالة أخرى ، وبيان لحكم آخر وحالة واقعة تعضد جواز اللعن في الدنيا ; وتكون هذه الآية لجواز اللعن في الدنيا ، فيكون للآيتين معنيان . 
فإن قيل : فهل تحكمون بجواز لعنة الله لمن كان على ظاهر الكفر ، وقد علم الله تعالى موافاته مؤمنا ؟ قلنا : كذلك نقول ، ولكن لعنة الله له حكمه بجواز لعنه لعباده المؤمنين أخذا بظاهر حاله ، والله أعلم بمآله .