المسألة الثانية : قوله تعالى : { 
بإذن أهلهن   } : دليل على أن 
المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها ، وكذلك 
العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده   .  
[ ص: 512 ] وذلك لأن العبد مملوك لا أمر له ، وبدنه كله مستغرق بحق السيد ; لكن الفرق بينهما أن 
الأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ النكاح ولم يجز بإجازة السيد ، وإذا جوز السيد نكاح العبد جاز لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح ألبتة على ما بيناه في سورة البقرة . فإن قيل : فهل 
يجوز نكاحها بإذن أهلها وإن لم يباشر السيد العقد   . قلنا : نعم ، يجوز ; ولكن لا تباشره هي ، بل يتولاه من تولاه . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  وغيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر   } . خرجه 
الترمذي    . وقال : هو حسن . وحديث يرويه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  ينبغي أن يكون صحيحا .