صفحة جزء
المسألة الثانية : قوله تعالى : { بإذن أهلهن } : دليل على أن المملوكة لا تنكح إلا بإذن أهلها ، وكذلك العبد لا ينكح إلا بإذن أهله وسيده . [ ص: 512 ] وذلك لأن العبد مملوك لا أمر له ، وبدنه كله مستغرق بحق السيد ; لكن الفرق بينهما أن الأمة إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ النكاح ولم يجز بإجازة السيد ، وإذا جوز السيد نكاح العبد جاز لأن نقصان الأنوثة في الأمة يمنع من انعقاد النكاح ألبتة على ما بيناه في سورة البقرة . فإن قيل : فهل يجوز نكاحها بإذن أهلها وإن لم يباشر السيد العقد . قلنا : نعم ، يجوز ; ولكن لا تباشره هي ، بل يتولاه من تولاه .

وقد روى ابن جريج وغيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر } . خرجه الترمذي . وقال : هو حسن . وحديث يرويه ابن جريج عن ابن عقيل عن جابر ينبغي أن يكون صحيحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية