المسألة الخامسة : قوله تعالى : { 
والدم   } : اتفق العلماء على أن 
الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به ، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا ، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح ، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا . 
وروي عن 
عائشة  أنها قالت : لولا أن الله تعالى قال : أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق ; فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يعزى إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  في الدم .  
[ ص: 80 ] ثم اختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال : فمنهم من قال : إنه لا تخصيص في شيء من ذلك ; قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، ومنهم من قال : هو مخصوص في الكبد والطحال قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . 
والصحيح أنه لم يخصص ، وأن الكبد والطحال لحم ، يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر إلى برهان .