صفحة جزء
المسألة الخامسة : قوله تعالى : { والدم } : اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به ، وقد عينه الله تعالى هاهنا مطلقا ، وعينه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح ، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا .

وروي عن عائشة أنها قالت : لولا أن الله تعالى قال : أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق ; فلا تلتفتوا في ذلك إلى ما يعزى إلى ابن مسعود في الدم .

[ ص: 80 ] ثم اختلف الناس في تخصيص هذا العموم في الكبد والطحال : فمنهم من قال : إنه لا تخصيص في شيء من ذلك ; قاله مالك ، ومنهم من قال : هو مخصوص في الكبد والطحال قاله الشافعي .

والصحيح أنه لم يخصص ، وأن الكبد والطحال لحم ، يشهد بذلك العيان الذي لا يعارضه بيان ولا يفتقر إلى برهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية