المسألة الثالثة : قوله تعالى : { 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول   } : قال علماؤنا : ردوه إلى كتاب الله ، فإذا لم تجدوه فإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوه فكما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : ما عندنا إلا ما في كتاب الله تعالى أو ما في هذه الصحيفة ، أو فهم أوتيه رجل مسلم ، وكما { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=25507قال النبي صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ    : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد . قال : بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيي ، ولا آلو . قال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله   } .  
[ ص: 575 ] فإن قيل : هذا لا يصح . قلنا : قد بينا في كتاب " شرح الحديث الصحيح " وكتاب " نواهي الدواهي " صحته 
، وأخذ الخلفاء كلهم بذلك ; ولذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق  للأنصار    : إن الله جعلكم المفلحين ، وسمانا الصادقين ; فقال : { 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم   } إلى قوله تعالى : { 
أولئك هم الصادقون   } . ثم قال : { 
والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم   } إلى قوله : { 
فأولئك هم المفلحون   } . وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تكونوا معنا حيث كنا ، فقال : { 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين   } . { 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوصيكم بالأنصار  خيرا   } . ولو كان لكم من الأمر شيء ما أوصى بكم " . وقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  حين ارتد مانعوا الزكاة : خذ منهم الصلاة ودع الزكاة . فقال : لا أفعل ; فإن الزكاة حق المال والصلاة حق البدن . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب    : نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا . وجاءت الجدة الأخرى إليه فقال لها : لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السدس ; فأيتكما خلت به فهو لها ، فإن اجتمعتما فهو بينكما . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
قضى بالسدس للجدة غير معينة   } ; فوجب أن يشتركا فيه عند الاجتماع . وكذلك لما جمع الصحابة في أمر الوباء 
بالشام  فتكلموا معه بأجمعهم وهم متوافرون ، ما ذكروا في طلبهم الحق في مسألتهم لله كلمة ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم حرفا ; لأنه لم يكن عندهم ، وأفتوا وحكم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، ونازعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=5أبو عبيدة  ، فقال له : أرأيت لو  
[ ص: 576 ] كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان : إحداها خصبة والأخرى جدبة ; أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله ، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ، فضرب المثل لنفسه بالرعي والناس بالإبل ، والأرض الوبئة بالعدوة الجدبة ، والأرض السليمة بالعدوة الخصبة ، ولاختيار السلامة باختيار الخصب ; فأين كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كله ؟ أيقال : قال الله تعالى : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يقولا ، فذلك كفر ، أم يقال : دع هذا فليس لله فيه حكم ، فذلك كفر ، ولكن تضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11873أبو العالية    : وذلك قوله تعالى : { 
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم   } . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  وأصحابه حين جمعوا القرآن : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لنا موضع براءة ، وإن قصتها لتشبه قصة الأنفال ، فنرى أن نكتبها معها ولا نكتب بينها سطر { 
بسم الله الرحمن الرحيم   } . فأثبتوا موضع القرآن بقياس الشبه . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : نرى أن مدة الحمل ستة أشهر ; لأن الله تعالى يقول : { 
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا   } . وقال : { 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين   } . فإذا فصلتهما من ثلاثين شهرا بقيت ستة أشهر . ولذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : صوم الجنب صحيح ; لأن الله سبحانه وتعالى قال : { 
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر   } فيقع الاغتسال بعد الفجر ، وقد انعقد جزء من الصوم وهو فاتحته مع الجنابة ، ولو سردنا نبط الصحابة لتبين خطأ الجهالة ، وفي هذا كفاية للعلماء ; فإن عارضكم السفهاء فالعجلة العجلة إلى كتاب نواهي الدواهي ، ففيه الشفاء إن شاء الله تعالى .  
[ ص: 577 ]