المسألة الرابعة : قوله تعالى : { 
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة   } : أوجب الله سبحانه في 
قتل الخطأ تحرير الرقبة ، وسكت في قتل العمد عنها . 
واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا قديما وحديثا ، مآله أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا  قالا : لا كفارة في قتل العمد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : فيه الكفارة ; لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ ولا إثم فيه ففي العمد أولى . قلنا : هذا يبعدها عن العمد ; لأن الله سبحانه لم يوجبها في مقابلة الإثم ، وإنما أوجبها عبادة ، أو في مقابلة التقصير ، وترك الحذر والتوقي ، والعمد ليس من ذلك . 
المسألة الخامسة : قوله : ( مؤمنة ) وهذا يقتضي كما لها في صفات الدين ، فتكمل في صفات المالية حتى لا تكون معيبة ، لا سيما وقد أتلف شخصا في عبادة الله سبحانه ، فعليه أن يخلص آخر لعبادة ربه  
[ ص: 600 ] عن شغل غيره ، وأيضا فإنما يعتق بكل عضو منه عضو منها من النار حتى الفرج بالفرج ، فمتى نقص عضو منها لم تكمل شروطها . وهذا بديع . 
المسألة السادسة : سواء كانت الرقبة صغيرة أو كبيرة إذا كانت بين المسلمين أو لمسلم فإنه يجوز خلافا
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس  وجماعة من التابعين ; إذ قالوا : لا يجزئ إلا من صام وصلى وعقل الإسلام . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري    : من ولد بين المسلمين فحكمه حكم المسلمين في العتق ، كما أن حكمه حكم المسلمين في الجناية والإرث والصلاة عليه وجميع أحكامه .