المسألة السابعة : قوله تعالى : { 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا   } : أوجب الله تعالى 
الدية في قتل الخطأ جبرا . كما أوجب القصاص في قتل العمد زجرا ، وجعل الدية على العاقلة رفقا ; وهذا يدل على أن قاتل الخطأ لم يكتسب إثما ولا محرما ، والكفارة وجبت زجرا عن التقصير والحذر في جميع الأمور . 
المسألة الثامنة : الدية مائة من الإبل في تقدير الشريعة ، وبإجماع الأمة ; فإن عدمت الإبل فاختلف العلماء : 
فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : من الدراهم على أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ، ومن الذهب ألف دينار ، وليست في غيرهما . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : عشرة آلاف درهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : الواجب منه الإبل كيف تصرفت ، فإنما الأصل ; فإذا عدمت وقت الوجوب فحينئذ ينظر في بدلها وهو القيمة بحساب الوقت ، كما في كل واجب في الذمة يتعذر أداؤه . 
ودليلنا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قومها بمحضر من الصحابة ذهبا وورقا ، وكتب به إلى الآفاق ; ولا مخالف ; ولا ينبغي أن يكون ; فإن بلدا لم يكن قط به إبل لا سبيل إلى تقويمها فيه ، فعلمت الصحابة ذلك فقدرت نصيبها ، واعتبرتها في كل بلد بالذهب والفضة ; إذ لا يخلو بلد منهما .  
[ ص: 601 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، في تقديرها : عشرة آلاف درهم ، فبناها على نصاب الزكاة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  مع الصحابة قد علموا 
نصاب الزكاة حين قدروها باثني عشرة ألف درهم ، وقد بينا المعنى في نصاب الزكاة في مسائل الخلاف ، وهو بديع ، فلينظر فيه من أراد تمام العلم به .