صفحة جزء
المسألة التاسعة : هي في الإبل أخماس : بنات مخاض ، وبنات لبون ، وبنو لبون ، وحقاق ، وجذاع . وقال أبو حنيفة : هي أخماس ، إلا أن منها بني مخاض دون بني لبون . ودليلنا { أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر دية الخطأ أخماسا ، فقال : عشرون بني لبون } ، ولم يذكر بني مخاض ، أخرجه أبو داود كوفيا من طريق ابن مسعود ; فلا كلام لهم عليه ، ولا معنى معهم ; لأن ما ذكروه شيء لا يجب في الزكاة فلم يجب في الدية كالثنايا .

المسألة العاشرة : وهي مؤجلة في ثلاثة أعوام ، كذلك قضى عمر وعلي ، وهي ضرورة ; لأن الإبل قد تكون في وقت الوجوب حوامل فيضر به ، ولا يجوز العدول إلى غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم . وفيه تكون في السنة الثانية لوابن ، ووجبت مواساة ورفقا ، فتؤخذ منها بذلك ، . { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة لأغراض } : منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا . ومنها أنه كان يعجلها تأليفا ، فلما وجد الإسلام قررتها الصحابة على هذا النظام .

المسألة الحادية عشرة : ولا مدخل فيها لغير الذهب والفضة من ثياب أو طعام أو بقر خلافا لأبي يوسف ومحمد وغيرهما ; لأنها قد تمهدت في عصر الصحابة على هذا ، وما كان من غيره فقد [ ص: 602 ] سقط بالإجماع على هذا ; فأما بقية أحكام الدية فهي كثيرة لا يفي بها إلا كتب المسائل ، فلا نطول بذكرها ، فنخرج عن المقصود بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية