صفحة جزء
المسألة الرابعة : قال أبو حنيفة : لا يصلي حال المسايفة ; لأنه معنى لا تصح معه الصلاة في غير الخوف ، فلا يصح معه في الخوف كالرعاف . ودليلنا حديث ابن عمر المتقدم الصحيح : { فإن لم تستطيعوا فرجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها } ; وهذا لا يكون إلا في حالة المسايفة وشدة الخوف وصفة موقف العدو . [ ص: 623 ]

وأما الزحاف فإن احتيج إليها فعلت كما أنه إن احتيج إلى الكلام في الصلاة فعل ، وكل ما كان من ضرورة فإنه ساقط الاعتبار . وما قلناه أرجح ; لأنا نحن أسقطنا صفة من صفات الصلاة للضرورة ، وهو أسقط أصل الصلاة ، فهذا أرجح ، والله عز وجل أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية