صفحة جزء
المسألة الرابعة عشرة : قوله تعالى : { إلا ما يتلى عليكم } : قالوا : من قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة } وقيل من قوله : { غير محلي الصيد } والصحيح أنه من قوله في كل محرم في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم .

فإن قيل : فقد قال : { إلا ما يتلى عليكم } . والذي يتلى هو القرآن ، ليس السنة . قلنا : كل كتاب يتلى ، كما قال تعالى : { وما كنت تتلو من قبله من كتاب } وكل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله .

والدليل عليه أمران : أحدهما : قوله صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف : { لأقضين بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام } . وليس هذا في القرآن ، ولكنه في كتاب الله الذي أوحاه إلى رسوله علما من كتابه المحفوظ عنده .

والدليل الثاني : في حديث عبد الله بن مسعود ; قال : { لعن الله الواشمات [ ص: 15 ] والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن ، والمغيرات لخلق الله } . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب ، فجاءت فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت . فقال : وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أليس هو في كتاب الله ؟ فقالت : لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول . فقال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه . أوما قرأت : { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا } ؟ قالت : بلى . قال : فإنه قد نهى عنه . قالت : فإني أرى أهلك يفعلونه . قال : فاذهبي فانظري ، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا . فقال : لو كانت كذلك ما جامعتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية