المسألة السابعة : إن 
أكل الكلب   : ففيها روايتان : أحداهما : أنها لا تؤكل ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    .  
[ ص: 35 ]  nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي  قولان : أحدهما : مثله ، والثاني : يؤكل . والروايتان مبنيتان على حديثي 
عدي   nindex.php?page=showalam&ids=1500وأبي ثعلبة    . وحديث 
عدي  أصح ، وهو الذي يعضده ظاهر القرآن ، لقوله تعالى : { 
فكلوا مما أمسكن عليكم   } . 
وفي المسألة معان كثيرة ; منها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
عدي  يحمل على الكراهية ، بدليل قوله فيه : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=23820فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه   } . فجعله خوفا ، وذلك لا يستقل بالتحريم . وقال علماؤنا : الأصل في الحيوان التحريم ، لا يحل إلا بالذكاة والصيد ، وهو مشكوك فيه " فبقي على أصل التحريم . 
وقال آخرون منهم القول الثاني ; لأن ذلك لو كان معتبرا لما جاز البدار إلى هجم الصيد من فم الكلب ، فإنا نخاف أن يكون أمسك على نفسه ليأكل ، فيجب إذا التوقف حتى نعلم حال فعل الكلب به ، وذلك لا يقول به أحد . 
وأيضا فإن الكلب قد يأكل لفرط جوع أو نسيان ، وقد يذهل العالم النحرير عن المسألة ، فكيف بالبهيمة العجماء أن تستقصي عليها هذا الاستقصاء وقد أخذنا أطراف الكلام في مسائل الخلاف على المسألة فلينظر هناك .