صفحة جزء
المسألة الخامسة : قال زيد بن أسلم : معناه إذا قمتم إلى الصلاة من النوم ، وفي ذلك نزلت الآية . وبين هذا أن النوم حدث ، وبه قال جملة الأمة ، سمعت عن أبي موسى الأشعري أنه لم يكن يراه حدثا ، ولم يثبت ذلك عندي عنه . وروي لي عن بعض التابعين أنه لم يره حدثا . والدليل على بطلان قوله أن هذه الآية نزلت في النائمين ، فلا بد أن يتناولهم ; لأن [ ص: 49 ] الآية والخبر إذا كان الذي أثارهما سببا فلا بد من دخول السبب فيهما ، وإن كان الخلاف وراء ذلك هل يقتصر عليها الحكم بهما أم يكونان على عمومهما ؟ وثبت عن صفوان بن عسال قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من بول أو غائط ونوم } . والأمر أظهر من ذلك ، ولكن أردنا أن نعرفكم وجود ذلك في القرآن ، وفي صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم . قال الترمذي : حديث صفوان حديث صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية