صفحة جزء
المسألة الثامنة [ قتل الجماعة بالواحد ] : احتج علماؤنا رحمة الله عليهم بهذه الآية ، وهي قوله تعالى : { كتب عليكم القصاص في القتلى } على أحمد بن حنبل في قوله : لا تقتل الجماعة بالواحد قال : لأن الله تعالى شرط في القصاص المساواة ، ولا مساواة بين الواحد والجماعة ، لا سيما ، وقد قال تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } الجواب : أن مراعاة القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ ، ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا واحدا لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم ، وبلغوا الأمل من التشفي منهم .

جواب آخر : وذلك أن المراد بالقصاص قتل من قتل ، كائنا من كان ، ردا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل ، وتقتل في مقابلة الواحد مائة افتخارا ، واستظهارا بالجاه والمقدرة ; فأمر الله تعالى بالمساواة والعدل ، وذلك بأن يقتل من قتل .

جواب ثالث : أما قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } فالمقصود هناك بيانا للمقابلة في الاستيفاء أن النفس تؤخذ بالنفس ، والأطراف بالأطراف ، ردا على من تبلغ به الحمية إلى أن يأخذ نفس جان عن طرف مجني عليه ، والشريعة تبطل الحمية وتعضد الحماية .

التالي السابق


الخدمات العلمية