المسألة الثانية عشرة : [ حكم 
السارق من ذي رحم   ] : إن من سرق من ذي رحم محرم لمثله وجب عليه القطع ، خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة    ; لأن ذات الرحم لو وطئها لوجب عليه الحد ، فكذلك إذا سرق مالها ، وشبهة المحرمية لا تعلق لها بالمال . وإنما هي في غير ذلك من الأحكام .