صفحة جزء
المسألة الحادية والعشرون : إذا تكررت السرقة بعد القطع في العين المسروقة قطع ثانيا فيها . [ ص: 115 ] وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه . وليس للقوم دليل يحكى ، ولا سيما وقد قال معنا : إذا تكرر الزنا يحد ، وقد استوفينا اعتراضهم في مسائل الخلاف وأبطلناه . وعموم القرآن يوجب عليه القطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية