المسألة الحادية والعشرون : إذا 
تكررت السرقة بعد القطع في العين المسروقة قطع ثانيا فيها .  
[ ص: 115 ] وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لا قطع عليه . وليس للقوم دليل يحكى ، ولا سيما وقد قال معنا : 
إذا تكرر الزنا يحد ، وقد استوفينا اعتراضهم في مسائل الخلاف وأبطلناه . وعموم القرآن يوجب عليه القطع .