وبيان ما قلنا من 
قطع الأيدي والأرجل أن الناس اختلفوا في ذلك كثيرا مآله إلى ثلاثة أقوال : 
الأول : أنه تقطع يمين السارق خاصة ، ولا يعود عليه القطع ; قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    . 
الثاني : أنه تقطع اليسرى ولا يعود عليه القطع في رجل رجل ; قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    . 
الثالث : تقطع يده اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد قطعت يده اليسرى ، فإن عاد قطعت رجله اليمنى ; قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . 
وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  فليس على غلطه غطاء ; فإن الصحابة قبله قالوا خلافه . وقد قال الله تعالى : { 
فاقطعوا أيديهما   } ، فجاء بالجمع ، فإن تعلق بأقوال النحاة قلنا : ذلك يكون تأويلا مع الضرورة إذا جاء دليل يدل على خلاف الظاهر ، فيرجع إليه ، فبطل ما قاله . 
وأما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  فإنه يرده حديث 
الحارث بن حاطب  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5411أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فقال : اقتلوه . قالوا : يا رسول الله ; إنما سرق . قال : اقطعوا يده . قالوا : ثم سرق فقطعت رجله ، ثم سرق على عهد أبي بكر  فقطعت يده حتى قطعت قوائمه كلها   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2780أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به الثانية فقطع رجله ، ثم أتي به ثالثة فقطع يده ، ثم أتي به رابعة فقطع رجله   } . أما 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  وأبو داود  فروياه عن 
الحارث بن حاطب    . وأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  فرواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ، ورواه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا . 
وقال 
الحارث    : إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر  تمم قطعه ، واتفقوا على قتله في الخامسة ; وهذا يسقط قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . وكذا روي في حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق  في قطع اليمين أنه قطع رجله اليمنى  
[ ص: 119 ] روي أيضا أنه أمر بذلك فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : لا ; بل تقطع يده ، كما قال تعالى . قال له : دونك . والرواية الأولى أصح وأثبت رجالا . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أيضا أنه قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، واتركوا له يدا يأكل بها الطعام ، ويستنجي بها من الغائط ، ويحقق ذلك أن في الموطإ عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم  عن أبيه أن رجلا من أهل 
اليمن  كان أقطع اليد والرجل فإنما قطعت يده اليسرى لعدم اليمنى .