صفحة جزء
المسألة السابعة والعشرون : من توابعها أن عموم قوله تعالى : { والسارق والسارقة } يقتضي قطع يد الآبق . وقد روى الترمذي وأبو داود عن بسر بن أرطاة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تقطع الأيدي في السفر } . وروى النسائي : { في الغزو } . فأما قوله في السفر فحمله بعضهم على الآبق ، وهو غلط بين ; لأجل أن مثل هذا اللفظ العام لا يقال فيه يراد به هذا المعنى الشاذ النادر الذي يجوز أن يذكر المعمم لفظه ولا يخطر بباله ، فضلا عن أن يقال إنه قصده . وأما قوله في الغزو فإن العلماء اختلفوا فيه ، فقالوا : إن معناه أن الغانمين لكل واحد منهم حظه في الغنيمة ، فلا يقطع ولا يحد عند بعض العلماء . وقيل : يقطع ويحد لعدم تعيين حظه . والأول أصح ; لأن ملكه مستقر يورث عنه وتؤدى منه ديونه ، فصار كالجارية المشتركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية