صفحة جزء
[ ص: 120 ] المسألة الثامنة والعشرون : إذا وجب حد السرقة فقتل السارق رجلا ووجب عليه القصاص قال مالك : يقتل ويدخل القطع فيه . وقال الشافعي : يقطع لأنهما حقان للمستحقين ، فوجب أن يوفى كل واحد منهما حقه . فإن قيل : أحدهما يدخل في الآخر كما قال مالك : القتل يأتي على ذلك كله . قلنا : إن الذي نختار أن حدا لا يسقط حدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية