المسألة العاشرة : لو 
فقأ أعور عين صحيح   : قيل : لا قود عليه ، وعليه الدية روي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان    . وقيل : عليه القصاص ; وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن شاء فقأ عينه ، وإن شاء أخذ دية كاملة . ومتعلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان    [ أنه ] في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه ، وذلك ليس بمساواة . ومتعلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قوله تعالى : { 
العين بالعين   } .  
[ ص: 133 ] ومتعلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه ، والأخذ بعموم القرآن أولى فإنه أسلم عند الله تعالى .