صفحة جزء
المسألة العاشرة : لو فقأ أعور عين صحيح : قيل : لا قود عليه ، وعليه الدية روي ذلك عن عمر وعثمان . وقيل : عليه القصاص ; وهو قول علي والشافعي . وقال مالك : إن شاء فقأ عينه ، وإن شاء أخذ دية كاملة . ومتعلق عثمان [ أنه ] في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه ، وذلك ليس بمساواة . ومتعلق الشافعي قوله تعالى : { العين بالعين } . [ ص: 133 ] ومتعلق مالك أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه ، والأخذ بعموم القرآن أولى فإنه أسلم عند الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية