صفحة جزء
المسألة الثانية عشرة : قالوا : إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : فيها حكومة ، وهذا عندي خلاف يئول إلى وفاق فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها ، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء ، فلا خلاف في وجوب الدية . وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة . وروي عن عمر أنه قال : إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ثلث ديتها ، وهذا مما لا يصح عنه سندا ولا فقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية