صفحة جزء
المسألة التاسعة عشرة : [ اليمين باليمين واليسار باليسار ] : إذا قطع يمين رجل أو يساره لم يؤخذ اليمين إلا باليمين واليسار إلا باليسار عند كافة الفقهاء . وقال ابن شبرمة : تؤخذ اليمين باليسار واليسار باليمين نظرا إلى استوائهما في الصورة والاسم ، ولم ينظر إلى المنفعة ، وهما فيها متفاوتتان أشد تفاوتا مما بين اليد والرجل ، فإذا لم تؤخذ اليد بالرجل فلا تؤخذ يمنى بيسرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية