صفحة جزء
المسألة الرابعة : إذا قال : هذا علي حرام لشيء من الحلال عدا الزوجة فإنه كذبة لا شيء عليه فيها ، ويستغفر الله ، ولا يحرم عليه شيء مما حرمه . هذا مذهب مالك والشافعي ، وأكثر الصحابة ; وروي أنه قول يوجب الكفارة ، وبه قال أبو حنيفة . ويدل عليه حديث عبد الله بن رواحة المتقدم . وفي حديث الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . وروي أيضا عنهم { أنهم حلفوا بالله فأذن لهم في الكفارة } ، فتعلق أصحاب أبي حنيفة بمسألة اليمين ، وتأتي إن شاء الله . وأما إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فموضعها سورة التحريم ، والله يسهل في البلوغ إليها بعونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية