صفحة جزء
[ ص: 150 ] المسألة السادسة :

لا ينعقد اليمين بغير الله وصفاته وأسمائه : وقال أحمد بن حنبل : إذا حلف بالنبي انعقدت يمينه ولزمته الكفارة ; لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به ، فلزمته الكفارة ، كما لو حلف بالله ، ودليلنا قوله : { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } ولأن هذا ينتقض بمن قال : وآدم وإبراهيم ، فإنه لا كفارة عليه ، وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية