[ ص: 155 ] المسألة الحادية عشرة : في 
الأفضل : من استمرار البر في اليمين أو الحنث إلى الكفارة   : في صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29602لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي عنها كفارته التي فرض الله عليه   } . 
وذلك يختلف بحسب اختلاف حال المحلوف عليه ; فإن 
حلف ألا يأتي أمرا لا يجوز فالبر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم : في الصحيحين حين { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29824نبذ خاتم الذهب من يده وقال : والله لا ألبسه أبدا   } . ونبذ الناس خواتيمهم . وإن حلف على مكروه فالبر مكروه . وإن حلف على واجب عصى والحنث واجب . 
وإن حلف على مباح فإنه يجب النظر إليه : فإن كان تركه مضرا وجب عليه الحنث . وإن كان في فعله منفعة استحب له الحنث . وفيه جاء قوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29602لأن يلج أحدكم في أهله بيمينه   } إلى آخره حسبما ثبت في الصحيحين : .