صفحة جزء
[ ص: 155 ] المسألة الحادية عشرة : في الأفضل : من استمرار البر في اليمين أو الحنث إلى الكفارة : في صحيح مسلم : { لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي عنها كفارته التي فرض الله عليه } .

وذلك يختلف بحسب اختلاف حال المحلوف عليه ; فإن حلف ألا يأتي أمرا لا يجوز فالبر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم : في الصحيحين حين { نبذ خاتم الذهب من يده وقال : والله لا ألبسه أبدا } . ونبذ الناس خواتيمهم . وإن حلف على مكروه فالبر مكروه . وإن حلف على واجب عصى والحنث واجب .

وإن حلف على مباح فإنه يجب النظر إليه : فإن كان تركه مضرا وجب عليه الحنث . وإن كان في فعله منفعة استحب له الحنث . وفيه جاء قوله : { لأن يلج أحدكم في أهله بيمينه } إلى آخره حسبما ثبت في الصحيحين : .

التالي السابق


الخدمات العلمية