المسألة الخامسة عشرة : لا بد عندنا وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  من 
تمليك المساكين ما يخرج لهم ، ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : لو غداهم وعشاهم جاز ، وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  مثله . وهو اختيار 
ابن الماجشون    ; وهي طيولية تكلمنا عليها في مسائل الخلاف . وحقيقة المسألة أن 
عبد الملك  قال : إن التمكين من الطعام إطعام قال الله تعالى : { 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا   } . فبأي وجه أطعمه دخل في الآية .  
[ ص: 159 ] وأما غيره فقال : إن الإطعام هو التمليك حقيقة قال تعالى : { 
وهو يطعم ولا يطعم   } . وفي الحديث : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1115أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس   } ; وذلك لأن ( أطعم ) من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ، كقولنا أعطيته ، فيقول : طعم زيد ، وأطعمته أي جعلته يطعم ، وحقيقته بالتمليك هذه بنية النظر للفريقين . 
وتحريره : أن الآية محتملة للوجهين ، فمن يدعي التمليك هو الذي يخصص العموم فعليه الدليل ، ونخصه نحن بالقياس حملا على زكاة الفطر . قال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1298أغنوهم عن سؤال هذا اليوم   } . فلم يجز فيه إلا التمليك . وهذا بالغ ، ولا سيما والمقصود من الإطعام التمليك التام الذي يتمكن منه المسكين من الطعام تمكن المالك ، كالكسوة ; وذلك لأنها أحد نوعي الكفارة المدفوعة إلى المسكين ، فلم يجز فيها إلا التمليك ، أصله الكسوة وما أقرب ما بينهما .