صفحة جزء
المسألة الثانية : في تحقيق اسم الخمر والأنصاب والأزلام : وقد تقدم بيان ذلك في سورة البقرة ، وصدر هذه السورة .

وأما الميسر : فهو شيء محرم لا سبيل إلى عمله ، فلا فائدة في ذكره ; بل ينبغي أن يموت ذكره ويمحى رسمه . المسألة الثالثة : في قوله تعالى : { رجس } : وهو النجس ، وقد روي في صحيح حديث الاستنجاء { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة ، وقال : إنها ركس } أي نجس .

ولا خلاف في ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال : إنها محرمة ، وهي طاهرة ، كالحرير عند مالك محرم ، مع أنه طاهر . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، الرجس النجس ، الخبيث المخبث } . [ ص: 165 ]

ويعضد ذلك من طريق المعنى أن تمام تحريمها وكمال الردع عنها الحكم بنجاستها حتى يتقذرها العبد ، فيكف عنها ، قربانا بالنجاسة وشربا بالتحريم ، فالحكم بنجاستها يوجب التحريم . المسألة الرابعة : قوله تعالى : { فاجتنبوه } يريد أبعدوه ، واجعلوه ناحية ; وهذا أمر باجتنابها ، والأمر على الوجوب لا سيما وقد علق به الفلاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية