المسألة الثانية والعشرون : قوله تعالى : {
هديا بالغ الكعبة } : المعنى إذا
حكما بالمثل يفعل به ما يفعل بالهدي ، يقلده ويشعره ، ويرسله إلى
مكة وينحره بها ، ويتصدق به فيها ; لقوله تعالى : {
هديا بالغ الكعبة } ، وهي :
المسألة الثالثة والعشرون : ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من
الحرم . واختلف هل يفتقر إلى حل معه ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بد له من ذلك يبتاع بالحل ، ويقلد ويشعر ، ويدفع إلى
الحرم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يحتاج إلى الحل . وحقيقة قوله تعالى : {
بالغ الكعبة } يقتضي أن يهدي من مكان يبلغ منه إلى
الكعبة ، ولم يرد
الكعبة بعينها ; فإن الهدي لا يبلغها ، إذ هي في المسجد وإنما أراد
الحرم ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيد ، لأنه يبتاعه في
الحرم ويهديه فيه .
[ ص: 187 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون الجزاء في الصغير إلا بالقيمة ; لأن الهدي الصغير لا يمكن حمله إلى
الحرم ، وهذا لا يغني ; فإن الصحابة قضت في الصغير صغيرا ، وفي الكبير كبيرا ، وإذا تعذر حمله إلى
الحرم حملت قيمته ، كما لو
قال بالمغرب : بعيري هذا هدي ، فإنه يباع ويحمل ثمنه إلى
مكة ، وكذلك يجب أن يكون في صغير الهدي مثله .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن صغير الهدي مثل كبيره في القيمة ، كما أن صغير الآدمي مثل كبيره في الدية . وهذا غير صحيح ; فإن الدية مقدرة جبرا ، وهذا مقدر نظرا ، يحكم به ذوا عدل منكم ، فافترقا .