صفحة جزء
المسألة الثانية والعشرون : قوله تعالى : { هديا بالغ الكعبة } : المعنى إذا حكما بالمثل يفعل به ما يفعل بالهدي ، يقلده ويشعره ، ويرسله إلى مكة وينحره بها ، ويتصدق به فيها ; لقوله تعالى : { هديا بالغ الكعبة } ، وهي :

المسألة الثالثة والعشرون : ولا خلاف في أن الهدي لا بد له من الحرم . واختلف هل يفتقر إلى حل معه ؟ فقال مالك : لا بد له من ذلك يبتاع بالحل ، ويقلد ويشعر ، ويدفع إلى الحرم .

وقال الشافعي : لا يحتاج إلى الحل . وحقيقة قوله تعالى : { بالغ الكعبة } يقتضي أن يهدي من مكان يبلغ منه إلى الكعبة ، ولم يرد الكعبة بعينها ; فإن الهدي لا يبلغها ، إذ هي في المسجد وإنما أراد الحرم ، ولهذا قال الشافعي : إن الصغير من الهدي يجب في الصغير من الصيد ، لأنه يبتاعه في الحرم ويهديه فيه . [ ص: 187 ] وقال مالك : لا يكون الجزاء في الصغير إلا بالقيمة ; لأن الهدي الصغير لا يمكن حمله إلى الحرم ، وهذا لا يغني ; فإن الصحابة قضت في الصغير صغيرا ، وفي الكبير كبيرا ، وإذا تعذر حمله إلى الحرم حملت قيمته ، كما لو قال بالمغرب : بعيري هذا هدي ، فإنه يباع ويحمل ثمنه إلى مكة ، وكذلك يجب أن يكون في صغير الهدي مثله .

وروي عن مالك : أن صغير الهدي مثل كبيره في القيمة ، كما أن صغير الآدمي مثل كبيره في الدية . وهذا غير صحيح ; فإن الدية مقدرة جبرا ، وهذا مقدر نظرا ، يحكم به ذوا عدل منكم ، فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية