المسألة الموفية ثلاثين : 
إذا 
قوم الطعام فاختلف العلماء أين يقوم ؟ فقال قوم : يقوم في موضع الجناية ; قاله 
حماد   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  وسواهم . ومنهم من قال : يقوم حيث يكفر 
بمكة    . وروي عن 
الشعبي    . وهذه مسألة مشكلة جدا ; فإن العلماء اختلفوا في 
الوقت الذي تعتبر به قيمة المتلف   ; فقال قوم : يوم الإتلاف . وقال آخر : يوم القضاء . وقال آخرون : يلزم المتلف أكثر القيمتين من الإتلاف إلى يوم الحكم ، واختلف علماؤنا كاختلافهم . والصحيح أنه يلزم القيمة يوم الإتلاف ، وهذه المسألة محمولة عليها . 
والدليل على ذلك أن الوجوب كان حقا للمتلف عليه ، فإذا أعدمه المتلف لزمه إيجاده بمثله ، وذلك في وقت العدم ، فالقضاء يظهر الواجب في ذمة المتلف ، ولا يستأنف القاضي إيجابا لم يكن ، وهذا يعضد في مسألتنا الوجوب في موضع الإتلاف ، فأما في موضع فعل الكفارة فلا وجه له .