صفحة جزء
المسألة الثامنة : فإن صاده الحلال في الحل ، فأدخله في الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه .

وقال أبو حنيفة : لا يجوز ; ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد ; فجاز في الحرم الحلال كالإمساك والشراء ، ولا خلاف فيهما .

قال علماؤنا : ولأن المقام في الحرم يدوم ، والإحرام ينقطع ، فلو حرمنا عليه ذلك في الحرم لأدى إلى مشقة عظيمة ، فسقط التكليف عنه فيه لذلك .

وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح ، وقد مهدناه في أصول الفقه ، والمصلحة من أقوى أنواع القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية