صفحة جزء
[ ص: 203 ] المسألة العاشرة : إذا صاد بالمدينة كان آثما ولم يكن عليه جزاء إن قتله بها .

وقال سعد : جزاؤه أخذ سلبه . وقال ابن أبي ذئب : عليه الجزاء .

أما قول سعد : فإن مسلما خرج عنه { أن رجلا صاد بالمدينة فلقيه سعد فأخذ سلبه فكلم في رده ، فقال : ما كنت لأرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم } ; وهذا مخصوص بسعد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من لقي صائدا بالمدينة فليستلبه ثيابه كائنا من كان .

وأما ابن أبي ذئب فاحتج بأنه حرم ، فكان الجزاء على من قتل فيه صيدا ، كما يفعل في حرم مكة .

وقال علماؤنا : لو كان حرم المدينة كحرم مكة ما جاز دخولها إلا بالإحرام ، فافترقا .

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء المتعدي فيه ما روي أن : { من أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا } .

فأرسل الوعيد الشديد ، ولم يذكر الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية