صفحة جزء
1236 - ( وعن ابن مسعود رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال : الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ، ولا يضر الله تعالى شيئا } ) .

1237 - ( وعن ابن شهاب رضي الله عنه أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال : ومن يعصهما فقد غوى . رواهما أبو داود ) .


الحديث الأول في إسناده عمران بن دوار أبو العوام البصري . قال عفان : كان ثقة واستشهد به البخاري . وقال يحيى بن معين والنسائي : ضعيف الحديث . وقال مرة : ليس بشيء وقال يزيد بن زريع : كان عمران حروريا ، وكان يرى السيف على أهل القبلة ، وقد صحح إسناد هذا الحديث النووي في شرح مسلم والحديث الثاني مرسل قوله : ( فقد رشد ) بكسر الشين المعجمة وفتحها قوله : ( ومن يعصهما ) فيه جواز التشريك بين ضمير الله تعالى ورسوله ، ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ : { أن يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما } وما ثبت أيضا : { أنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي يوم خيبر : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية } .

وأما ما في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث عدي بن حاتم : { أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئس الخطيب أنت ، قل : ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى } فمحمول على ما قاله النووي من أن سبب الإنكار عليه أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز .

قال : ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة [ ص: 315 ] أعادها ثلاثا لتفهم عنه قال : وإنما ثنى الضمير في مثل قوله ، " أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما " لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم ، فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه ، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظها وإنما يراد الاتعاظ بها ، ولكنه يرد عليه أنه قد وقع الجمع بين الضميرين منه صلى الله عليه وسلم في حديث الباب ، وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام . وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء : إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على الخطيب تشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : { لا يقل أحدكم : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن ليقل : ما شاء الله ثم ما شاء فلان } ويرد على هذا ما قدمنا من جمعه صلى الله عليه وسلم بين ضمير الله وضميره .

ويمكن أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك لأنه فهم منه اعتقاد التسوية فنبهه على خلاف معتقده ، وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله ليعلم بذلك فساد ما اعتقده قوله : ( فقد غوى ) بفتح الواو وكسرها ، والصواب الفتح كما في شرح مسلم وهو من الغي ، وهو الانهماك في الشر .

وقد اختلف أهل العلم في حكم خطبة الجمعة فذهبت العترة والشافعي وأبو حنيفة ومالك إلى الوجوب ، ونسبه القاضي عياض إلى عامة العلماء . واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا ، أنه كان يخطب في كل جمعة ، وقد عرفت غير مرة أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب .

واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : { صلوا كما رأيتموني أصلي } وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدمنا في أبواب صفة الصلاة ليس فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها ، والخطبة ليست بصلاة . واستدلوا أيضا بقوله تعالى : { فاسعوا إلى ذكر الله } وفعله الخطبة بيان للمجمل ، وبيان المجمل الواجب واجب . . ورد بأن الواجب بالأمر هو السعي فقط . وتعقب بأن السعي ليس مأمورا به لذاته بل لمتعلقه وهو الذكر .

ويتعقب هذا التعقب بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة ، غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة ، وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب ، فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط .

وأما الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرة المذكور في أول الباب ، وبحديثه أيضا عند البيهقي في دلائل النبوة مرفوعا حكاية عن الله تعالى بلفظ : { وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي } فوهم ، لأن غاية الأول عدم قبول الخطبة التي لا حمد فيها ، وغاية الثاني عدم جواز خطبة لا شهادة فيها بأنه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ، والقبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين الوجوب قطعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية