صفحة جزء
1243 - ( وعن الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه قال : { قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة ، فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس ، أو قال على عصا ، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ، ثم قال : أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم ولكن سددوا وأبشروا } رواه أحمد وأبو داود ) .


الحديث في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت ، وقد اختلف فيه ، فقال ابن المبارك : ثقة . وقال أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم : لا بأس به . وقال ابن حبان : كان رجلا صالحا وكان ممن يخطئ كثيرا حتى خرج عن الاعتداد به قال الحافظ : والأكثر وثقوه وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن السكن ، وحسن إسناده الحافظ ، قال : وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند أبي داود { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه ، } وطوله أحمد والطبراني وصححه ابن السكن .

وفي الباب عن ابن عباس وابن الزبير عند أبي الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

وفي الباب أيضا عن عطاء مرسلا : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزته اعتمادا } أخرجه الشافعي وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف . والحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا حال الخطبة . قيل : والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث ، وقيل : إنه أربط للجأش .

وفيه أيضا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ وقد تقدم الخلاف في الوعظ وأما الحمد لله ، فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة ، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . وحكي في البحر عن الإمام يحيى أنه لا بد في الخطبتين من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله إجماعا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية