صفحة جزء
1244 - ( وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ، فأطيلوا الصلاة ، واقصروا الخطبة } رواه أحمد ومسلم . والمئنة : العلامة والمظنة ) .

[ ص: 320 ] وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : { كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا ، وخطبته قصدا } رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود ) .

1246 - ( وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ، ويقصر الخطبة } رواه النسائي ) .


حديث ابن أبي أوفى قال العراقي في شرح الترمذي : إسناده صحيح .

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل ، فطولوا الصلاة واقصروا الخطب ، وإن من البيان لسحرا ، وإنه سيأتي بعدكم قوم يطيلون الخطب ويقصرون الصلاة } وقد رواه الطبراني في الكبير موقوفا على عبد الله قال العراقي : وهو أولى بالصواب لاتفاق سفيان وزائدة على ذلك وانفراد قيس برفعه .

وعن أبي أمامة عند الطبراني في الكبير : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا قال : اقصر الخطبة وأقلل الكلام ، فإن من الكلام سحرا } وفي إسناده جميع بالفتح ، ويقال بالضم مصغرا ابن ثوب بضم المثلثة وفتح الواو بعدها . قال البخاري والدارقطني : إنه منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث قوله .

( مئنة ) قال النووي : بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة : أي علامة . قال : وقال الأزهري والأكثرون : الميم فيها زائدة وهي مفعلة . قال الهروي : قال الأزهري : غلط أبو عبيد في جعل الميم أصلية ، ورده الخطابي وقال : إنما هي فعيلة . وقال القاضي عياض : قال شيخنا ابن سراج : هي أصلية انتهى .

وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل ، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ ، فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة قوله : { فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة } قال النووي : الهمزة في اقصر همزة وصل .

وظاهر الأمر بإطالة الصلاة في هذا الحديث المخالفة لقوله في حديث جابر بن سمرة : { كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا } وقال النووي : لا مخالفة لأن المراد بالأمر بإطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا التطويل الذي يشق على المؤتمين . قال العراقي : أو حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف . قال : وعلى تقدير تعذر الجمع بين الحديثين يكون . الأخذ في حقنا بقوله لأنه أدل ، لا بفعله لاحتمال التخصيص انتهى .

وقد ذكرنا غير مرة أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة مع عدم وجدان دليل يدل على التأسي في [ ص: 321 ] ذلك الفعل بخصوصه وهذا منه قوله : ( قصدا ) . القصد في الشيء هو الاقتصاد فيه وترك التطويل . . وإنما كانت صلاته صلى الله عليه وسلم وخطبته كذلك لئلا يمل الناس .

وأحاديث الباب فيها مشروعية إقصار الخطبة ولا خلاف في ذلك ، واختلف في أقل ما يجزئ على أقوال مبسوطة في كتب الفقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية