صفحة جزء
باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها

1257 - ( عن عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنه قال : { استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة ، فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة { إذا جاءك المنافقون } فقلت له حين انصرف : إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة ، فقال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة . } رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ) .

[ ص: 328 ] وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه : وسأله الضحاك : { ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة ؟ قال : كان يقرأ { هل أتاك حديث الغاشية } } رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي ) .

1259 - ( وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة : ب { سبح اسم ربك الأعلى } ، و { هل أتاك حديث الغاشية } . قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين . } رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ) .

1260 - ( وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة : ب { سبح اسم ربك الأعلى } و { هل أتاك حديث الغاشية } } رواه أحمد والنسائي وأبو داود ) . حديث سمرة قال العراقي : إسناده صحيح .


وفي الباب عن أبي عنبة الخولاني عند ابن ماجه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة ب { سبح اسم ربك الأعلى } ، و { هل أتاك حديث الغاشية } } وفي إسناده سعيد بن سنان ، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبزار في مسنده . وعن ابن عباس وسيأتي .

وقد استدل بأحاديث الباب على أن السنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين ، أو في الأولى ب { سبح اسم ربك الأعلى } ، وفي الثانية ب { هل أتاك حديث الغاشية } . أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية ب { هل أتاك حديث الغاشية } . قال العراقي : والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ، ثم المنافقين في الثانية ، كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع ، وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض ، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ : " كان " مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة كما تقرر في الأصول ، وقال مالك : إنه أدرك الناس يقرءون في الأولى بالجمعة والثانية بسبح ، ولم يثبت ذلك في الأحاديث .

وقال الهادي والقاسم والناصر : إنه يندب أن يقرأ في الجمعة [ ص: 329 ] مع الفاتحة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية ، أو سبح والغاشية . وقال زيد بن علي : في الأولى السجدة وفي الثانية الدهر . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري إنه يقرأ الإمام بما شاء .

وقال ابن عيينة : إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها . قال ابن العربي : وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة .

وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول ابن عيينة ، وحكي عن ابن أبي هريرة مثله ، وخالفهم جمهور العلماء ، وممن خالفهم من الصحابة : علي وأبو هريرة . قال العراقي : وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور .

والحكمة في القراءة في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة فيحرض به المؤمنين ، وفي الثانية بسورة المنافقين فيفزع المنافقين } قال العراقي : وفي إسناده من يحتاج إلى الكشف عنه . قال الطبراني : لم يروه عن أبي جعفر إلا منصور تفرد به عنه عمرو بن أبي قيس . وقد اختلف فيه على منصور فرفعه عنه عمرو بن أبي قيس ، وخالفه في إسناده جرير بن حازم ، وأعضله فرواه عن منصور عن إبراهيم عن الحكم عن أناس من أهل المدينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية