3561 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله قال - صلى الله عليه وسلم - : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11293إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة ، وكل مسكر حرام } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والكوبة : الطبل ، قاله سفيان عن علي بن بذيمة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : الكوبة : النرد ، وقيل البربط ، والقنين : هو الطنبور بالحبشية ، والتقنين الضرب به ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ) . [ ص: 111 ]
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد تقدم أنه أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وحديث عمران بن حصين قال الترمذي بعد إخراجه عن عباد بن يعقوب الكوفي : حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش . عن هلال بن يساف عن عمران ما لفظه : وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن عبد الرحمن بن ساباط عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، وهذا حديث غريب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسلم بن سعيد عن رميح الجذامي عنه ما لفظه : وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي هذا الذي أشار إليه هو ما أخرجه في سننه قبل حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { nindex.php?page=hadith&LINKID=10269إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء ، وفيه : وشربت الخمور ، ولبس الحرير ، واتخذت القيان والمعازف } وقال بعد تعداد الخصال : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي إلا من هذا الوجه ، ولا نعلم أحدا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة ، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث ، وضعفه من قبل حفظه ، وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وغير واحد من الأئمة انتهى وحديث أبي أمامة الأول والثاني قد تكلم المصنف عليهما . وحديثه الثالث قال الترمذي بعد إخراجه : إنما يعرف مثل هذا من هذا الوجه . وقد تكلم بعض أهل العلم في nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن يزيد وضعفه وهو شامي انتهى . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور والواحدي وعبيد الله بن زحر قال nindex.php?page=showalam&ids=12153أبو مسهر : إنه صاحب كل معضلة . وقال ابن معين : ضعيف . وقال مرة : ليس بشيء . وقال ابن المديني : منكر الحديث . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ليس بالقوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : روى موضوعات عن الإثبات ، وإذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن يزيد أتى بالطامات وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال في قوله { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } قال : هو والله الغناء وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححاه . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : " هو الغناء وأشباهه " وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مرفوعا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=14684الغناء ينبت النفاق في القلب } وفيه شيخ لم يسم . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي موقوفا . وأخرجه ابن عدي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال ابن طاهر : أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم وأخرج أبو يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { من قعد [ ص: 113 ] إلى قينة يسمع صب في أذنه الآنك } . وأخرج أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يتغنى من الليل فقال : لا صلاة له ، لا صلاة له ، لا صلاة له } .
وأخرج أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر } وروى ابن غيلان عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16279بعثت بكسر المزامير } وقال - صلى الله عليه وسلم - : { كسب المغني والمغنية حرام } وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=17386ثمن القينة سحت وغناؤها حرام } وأخرج القاسم بن سلام عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة } .
وفي الباب أحاديث كثيرة . وقد وضع جماعة من أهل العلم في ذلك مصنفات ولكنه ضعفها جميعا بعض أهل العلم حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : إنه لا يصح في الباب حديث أبدا ، وكل ما فيه فموضوع . وزعم أن حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري المذكور في أول الباب منقطع فيما بين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهشام وقد وافقه على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبا . قال الحافظ في الفتح : وأخطأ في ذلك ، يعني في دعوى الانقطاع من وجوه ، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر من كتابه ، وأطال الكلام على ذلك بما يشفي .
قوله : ( الكبارات ) جمع الكبار . قال في القاموس في مادة ك ب ر : والطبل جمع الكبار وأكبار انتهى . والبربط : العود . قال في القاموس : البربط كجعفر معرب بربط : أي صدر الإوز لأنه يشبهه انتهى . وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها . فذهب الجمهور إلى التحريم مستدلين بما سلف . وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع . وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع أن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأسا ويصوغ الألحان لجواريه ويسمعها منهن على أوتاره ، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي وحكى الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16097القاضي شريح nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح والزهري والشعبي وقال إمام الحرمين في النهاية nindex.php?page=showalam&ids=12453وابن أبي الدم : نقل الإثبات من المؤرخين أن nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دخل عليه وإلى جنبه عود فقال : ما هذا يا صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فناوله إياه ، فتأمله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : هذا ميزان شامي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير : يوزن به العقول
وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في السماع بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : إن رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وفيهن جارية تضرب ، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئا ، قال : انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من هذا ؟ قال من هو ؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ، فعرضهن عليه ، [ ص: 114 ] فأمر جارية منهن فقال لها : خذي العود ، فأخذته فغنت فبايعه ، ثم جاء إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى آخر القصة وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي : أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر دخل على nindex.php?page=showalam&ids=166ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : هل ترى بذلك بأسا ؟ قال : لا بأس بهذا وحكى الماوردي عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص أنهم سمعا العود عند nindex.php?page=showalam&ids=166ابن جعفر وروى أبو الفرج الأصبهاني أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره . وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك ، والمزهر عند أهل اللغة : العود وذكر الإدفوي أن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة .
ونقل ابن السمعاني الترخيص عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين . ونقله nindex.php?page=showalam&ids=14251أبو يعلى الخليلي في الإرشاد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون مفتي المدينة وحكى الروياني عن nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف . وحكى الأستاذ أبو منصور nindex.php?page=showalam&ids=14929والفوراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جواز العود . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16161أبو طالب المكي في قوت القلوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه سمع طنبورا في بيت nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو المحدث المشهور . وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود
. قال ابن النحوي في العمدة : قال ابن طاهر : هو إجماع أهل المدينة قال ابن طاهر : وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة . قال الأدفوي : لم يختلف النقلة في نسبة الضرب إلى nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد المتقدم الذكر ، وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم . وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية . وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن nindex.php?page=showalam&ids=11815أبي إسحاق الشيرازي وحكاه الإسنوي في المهمات عن الروياني والماوردي ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام وحكاه صاحب الإمتاع عن أبي بكر بن العربي ، وجزم بالإباحة الأدفوي هؤلاء جميعا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة .
وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي في الإمتاع : إن الغزالي في بعض تآليفه الفقهية : نقل الاتفاق على حله . ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه . ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه . ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضا إجماع أهل المدينة عليه . وقال الماوردي : لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيه بالعبادة والذكر .
قال ابن النحوي في العمدة : وقد روي الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين ، فمن الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=5وأبو عبيدة بن الجراح كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، [ ص: 115 ] nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود الأنصاري كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال nindex.php?page=showalam&ids=172وعبد الله بن الأرقم nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد كما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا ، وحمزة كما في الصحيح ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر كما أخرجه ابن طاهر ، nindex.php?page=showalam&ids=70والبراء بن مالك كما أخرجه أبو نعيم ، nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر . nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=16161أبو طالب المكي وحسان كما رواه أبو الفرج الأصبهاني ، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار ، وقرظة بن بكار كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=188وخوات بن جبير ورباح المعترف كما أخرجه صاحب الأغاني ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16161أبو طالب المكي nindex.php?page=showalam&ids=59، وعمرو بن العاص كما حكاه الماوردي ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14356والربيع كما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره
وأما التابعون nindex.php?page=showalam&ids=15990فسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عمر وابن حسان nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح القاضي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الله بن أبي عتيق nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شهاب الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15975وسعد بن إبراهيم الزهري وأما تابعوهم فخلق لا يحصون ، منهم الأئمة الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة وجمهور الشافعية . انتهى كلام ابن النحوي واختلف هؤلاء المجوزون ، فمنهم من قال بكراهته ، ومنهم من قال باستحبابه . قالوا : لكونه يرق القلب ويهيج الأحزان والشوق إلى الله .
قال المجوزون : إنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في معقولهما من القياس والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة مع آلة من الآلات . وأما المانعون من ذلك فاستدلوا بأدلة منها حديث أبي مالك أو أبي عامر المذكور في أول الباب . وأجاب المجوزون بأجوبة : الأول ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقد تقدم ، وتقدم جوابه . والثاني أن في إسناده صدقة بن خالد وقد حكى ابن الجنيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه ليس بشيء . وروى المزي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه ليس بمستقيم . ويجاب عنه بأنه من رجال الصحيح .
ثالثها أن الحديث مضطرب سندا ومتنا أما الإسناد فللتردد من الراوي في اسم الصحابي كما تقدم . وأما متنا فلأن في بعض الألفاظ يستحلون وفي بعضها بدونه . وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=34021ليشربن أناس من أمتي الخمر } وفي رواية الحر بمهملتين ، وفي أخرى بمعجمتين كما سلف . ويجاب عن دعوى الاضطراب في السند بأنه قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك ورواه أبو داود من حديث أبي عامر وأبي مالك وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13136ابن داسة عن أبي داود ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان أنه سمع أبا عامر وأبا مالك الأشعريين . فتبين بذلك أنه من روايتهما جميعا وأما الاضطراب في المتن فيجاب بأن مثل ذلك غير قادح في الاستدلال ; لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها أخرى .
والرابع أن لفظة المعازف التي هي محل الاستدلال ليست عند أبي داود ويجاب بأنه قد ذكرها غيره . وثبتت في الصحيح ، والزيادة من العدل مقبولة . وأجاب المجوزون أيضا [ ص: 116 ] على الحديث المذكور من حيث دلالته فقالوا : لا نسلم دلالته على التحريم . وأسندوا هذا المنع بوجوه : أحدها أن لفظة " يستحلون " ليست نصا في تحريم ، فقد ذكر أبو بكر بن العربي لذلك معنيين : أحدهما : أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال . الثاني : أن يكون مجازا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور . ويجاب بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب . وأما دعوى التجوز فالأصل الحقيقة ولا ملجأ إلى الخروج عنها .
وثانيها : أن المعازف مختلف في مدلولها كما سلف ، وإذا كان اللفظ محتملا لأن يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال ; لأنه إما أن يكون مشتركا والراجح التوقف فيه أو حقيقة ومجازا ولا يتعين المعنى الحقيقي . ويجاب بأنه يدل على تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم ، والظاهر الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة وليس من قبيل المشترك لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة بل وضع للجميع ، على أن الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضاد كما تقرر في الأصول . وثالثها : أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترنة بشرب الخمر كما ثبت في رواية بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=34022ليشربن أناس من أمتي الخمر تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف } .
ويجاب بأن الاقتران لا يدل على أن المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم أن الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف ، واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله . وأيضا يلزم في مثل قوله تعالى - { إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين } - أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر . فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضا كما سلف ، على أنه لا ملجأ إلى ذلك حتى يصار إليه .
ورابعها أن يكون المراد يستحلون مجموع الأمور المذكورة فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد . وقد تقرر أن النهي عن الأمور المتعددة أو الوعيد على مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها . ويجاب عنه بما تقدم في الذي قبله . واستدلوا ثانيا بالأحاديث المذكورة في الباب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. وأجاب عنها المجوزون بما تقدم من الكلام في أسانيدها . ويجاب بأنه تنتهض بمجموعها ولا سيما وقد حسن بعضها ، فأقل أحوالها أن تكون من قسم الحسن لغيره ولا سيما أحاديث النهي عن بيع القينات المغنيات فإنها ثابتة من طرق كثيرة منها ما تقدم ومنها غيره .
وأخرج الديلمي عن أبي أمامة مرفوعا { إن الله يبغض صوت الخلخال كما يبغض الغناء } والأحاديث في هذا كثيرة قد صنف في جميعها جماعة من العلماء nindex.php?page=showalam&ids=13064كابن حزم وابن طاهر nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا وابن حمدان الإربلي والذهبي وغيرهم .
وقد أجاب المجوزون عنها بأنه قد ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية ، وقد تقدم ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ووافقه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في كتابه الأحكام وقال : لم يصح في التحريم شيء ، وكذلك قال الغزالي وابن النحوي في العمدة ، وهكذا قال ابن طاهر : إنه لم يصح منها حرف واحد ، والمراد ما هو مرفوع منها ، وإلا فحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله } قد تقدم أنه صحيح ، وقد ذكر هذا الاستثناء nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : إنهم لو أسندوا حديثا واحدا فهو إلى غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا حجة في أحد دونه كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في تفسير قوله تعالى: { ومن الناس } الآية ، أنهما فسرا اللهو بالغناء .
قال : ونص الآية يبطل احتجاجهم لقوله تعالى: { ليضل عن سبيل الله } وهذه صفة من فعلها كان كافرا ، ولو أن شخصا اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذها هزوا لكان كافرا ، فهذا هو الذي ذم الله تعالى ، وما ذم من اشترى لهو الحديث ليروح به نفسه لا ليضل به عن سبيل الله انتهى .
قال الفاكهاني : لم أعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثا صحيحا صريحا في تحريم الملاهي ، وإنما هي ظواهر وعمومات يتأنس بها لا أدلة قطعية .
وقد استدل ابن رشد بقوله تعالى : { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه } وأي دليل في ذلك على تحريم الملاهي والغناء ، وللمفسرين فيها أربعة أقوال : الأول : أنها نزلت في قوم من اليهود أسلموا ، فكان اليهود يلقونهم بالسب والشتم فيعرضون عنهم . والثاني : أن اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غيره اليهود من التوراة وبدلوا من نعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفته أعرضوا عنه وذكروا الحق . والثالث : أنهم المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه . والرابع : أنهم ناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهودا ولا نصارى وكانوا على دين الله ، كانوا ينتظرون بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - فلما سمعوا به بمكة أتوه فعرض عليهم القرآن فأسلموا ، وكان الكفار من قريش يقولون لهم : أف لكم اتبعتم غلاما كرهه قومه وهم أعلم به منكم .
وهذا الأخير قاله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في أحكامه ، وليت شعري كيف يقوم الدليل من هذه الآية انتهى . ويجاب بأن الاعتبار بعموم اللفظ [ ص: 118 ] لا بخصوص السبب ، واللغو عام ، وهو في اللغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه . والآية خارجة مخرج المدح لمن فعل ذلك ، وليس فيها دلالة على الوجوب . ومن جملة ما استدلوا به حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=28802كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله ، وتأديبه فرسه ، ورميه عن قوسه } قال الغزالي : قلنا قوله - صلى الله عليه وسلم - " فهو باطل " لا يدل على التحريم ، بل يدل على عدم فائدة انتهى .
وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح . على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في مسجده - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت في الصحيح خارج عن تلك الأمور الثلاثة . وأجاب المجوزون عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدم في زمارة الراعي بما تقدم من أنه حديث منكر . وأيضا لو كان سماعه حراما لما أباحه - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر ولا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17191لنافع ولنهى عنه وأمره بكسر الآلة ; لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وأما سده - صلى الله عليه وسلم - لسمعه فيحتمل أنه تجنبه كما كان يتجنب كثيرا من المباحات كما تجنب أن يبيت في بيته درهم أو دينار وأمثال ذلك . لا يقال يحتمل أن تركه - صلى الله عليه وسلم - للإنكار على الراعي إنما كان لعدم القدرة على التغيير .
لأنا نقول nindex.php?page=showalam&ids=12 : ابن عمر إنما صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بالمدينة بعد ظهور الإسلام وقوته ، فترك الإنكار فيه دليل على عدم التحريم . وقد استدل المجوزون بأدلة منها ، قوله تعالى: { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } ووجه التمسك أن الطيبات جمع محلى باللام فيشمل كل طيب ، والطيب يطلق بإزاء المستلذ وهو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد عن القرائن ، ويطلق بإزاء الظاهر والحلال ، وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد العام فتدخل أفراد المعاني الثلاثة كلها ، ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على المتبادر هو الظاهر .
وقد صرح ابن عبد السلام في دلائل الأحكام أن المراد في الآية بالطيبات : المستلذات ومن جملة ما استدل به المجوزون ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا وسيأتي الكلام عليه . ومن جملة ما قاله المجوزون أنا لو حكمنا بتحريم اللهو لكونه لهوا لكان جميع ما في الدنيا محرما لأنه لهو لقوله تعالى: { إنما الحياة الدنيا لعب ولهو } ويجاب بأنه لا حكم على جميع ما يصدق عليه مسمى اللهو لكونه لهوا ، بل الحكم بتحريم لهو خاص وهو لهو الحديث المنصوص عليه في القرآن لكنه لما علل في الآية بعلة الإضلال عن سبيل الله لم ينتهض للاستدلال به على المطلوب وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين ، فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=42888ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه } ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار ، فإن [ ص: 119 ] سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف ، وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول ، وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول ، نسأل الله السداد والثبات .
ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسألة فعليه بالرسالة التي سميتها : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع .