صفحة جزء
[ ص: 351 ] 1285 - ( وعن { جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة } رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي )

1286 - ( وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم قالا : { لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى } متفق عليه .

ولمسلم عن عطاء قال : أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ، ولا بعد ما يخرج ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيء ، لا نداء يومئذ ولا إقامة . ) وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة ، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة } . .


وعن البراء بن عازب عند الطبراني في الأوسط : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة } .

وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة } وفي إسناده مندل وفيه مقال قد تقدم . وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين . قال العراقي : وعليه عمل العلماء كافة . وقال ابن قدامة في المغني : ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه ، إلا أنه روي عن ابن الزبير : أنه أذن وأقام . قال : وقيل : إن أول من أذن في العيدين زياد . انتهى .

وروى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال : أول من أحدث الأذان في العيد معاوية ، وقد زعم ابن العربي : أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به قوله : ( لا إقامة ولا نداء ولا شيء ) فيه أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام ، لكن روى الشافعي عن الزهري قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين فيقول : الصلاة جامعة } قال في الفتح : وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها . انتهى .

وأخرج هذا الحديث البيهقي من طريق الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية