صفحة جزء
نوع آخر

1311 - ( عن ابن عمر رضي الله عنه قال : { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة } متفق عليه ) .


الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة ، والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو ، ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو ، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة ، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة . قال في الفتح : وظاهر قوله : " ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة " أنهم أتموا في حالة واحدة .

ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب ، قال : وهو الراجح من حيث المعنى ، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود ولفظه : { ثم سلم وقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا } قال : وظاهره أن الطائفة الثانية والتي بين ركعتيها ، ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها . قال النووي : وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي ، وهو جائز عند الشافعي .

وقال في الفتح : وبهذه الكيفية أخذ الحنفية ، وحكى هذه الكيفية في البحر عن محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف . واستدل بقوله : طائفة ، على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد ، لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة بها في ذلك .

قال في الفتح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد ، فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد ، ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة انتهى . وقد رجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها [ ص: 379 ] لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية